تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
قوله : و المرجع فيه اليه : ضمير در [ فيه ] به اقرار و در [ اليه ] به عرف راجعست . قوله : انّه ليس باقرار : ضمير در [ انّه ] به انا مقرّ به راجعست . قوله : حتى يقول : لك : ضمير در [ يقول ] بمقرّ عود مىكند . قوله : و فيه مع ما ذكر انّه لا يدفع لو لا دلالة العرف : ضمير در [ فيه ] به كلام مصنف در دروس راجعست و مقصود از [ ما ذكر ] تبادر اقرار بحسب عرف مىباشد و ضمير در [ انّه ] به [ لك ] راجعست و مقصود از [ لا يدفع ] لا يدفع احتمال كونه مقرّا للاستقبال مىباشد . قوله : و هى واردة على الامرين : ضمير [ هى ] بدلالة العرف راجع بوده و مقصود از [ امرين ] بودن [ لك ] در كلام و خلوّ كلام از آن مىباشد . قوله : و مثله انا مقرّ الخ : ضمير در [ مثله ] به انا مقرّ به راجع است . قوله : لانّه اعم : ضمير در [ لانّه ] به عدم الانكار راجعست . متن : ( و لو قال : زنه ، أو انتقده ، أو أنا مقر ) و لم يقل : " به " ( لم يكن شيئا ) أما الأولان فلانتفاء دلالتهما على الإقرار ، لإمكان خروجهما مخرج الاستهزاء فإنه استعمال شائع في العرف ، و أما الأخير فلأنه مع انتفاء احتماله الوعد يحتمل كون المقر به المدعى و غيره ، فإنه لو وصل به قوله " بالشهادتين " أو " ببطلان دعواك " لم يختل اللفظ لأن المقر به غير مذكور ، فجاز تقديره بما يطابق المدعى و غيره معتضدا بأصالة البراءة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 261 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى