مالى راجع بوده و ضمير در [ غيره ] بتدبير عود مىكند .
متن :
( و لا يشترط ) في المدبر ( الإسلام ) كما لا يشترط في مطلق الوصية ( فتصح مباشرة الكافر ) التدبير ( و إن كان حربيا ) ، أو جاحدا للربوبية ، لما تقدم من عدم اشتراط القربة ، و للأصل ( فإن دبر ) الحربي حربيا ( مثله و استرق أحدهما ) بعد التدبير ( أو كلاهما بطل التدبير ) أما مع استرقاق المملوك فظاهر ، لبطلان ملك الحربي له المنافي للتدبير و أما مع استرقاق المباشر فلخروجه عن أهلية الملك و هو يقتضي بطلان كل عقد و إيقاع جائزين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
در تدبيركننده اسلام شرط نيست بنابراين مباشرت كافر در اجراء تدبير اگر چه حربى باشد صحيح است پس اگر كافر حربى ، حربى همچون خود را تدبير نمود و پس از آن يكى يا هردو رقّ مسلمين واقع شدند تدبير باطل مىشود .
شارح ( ره ) در ذيل [ و لا يشترط فى المدبّر الاسلام ] ميفرمايند :
چنانچه در مطلق وصيّت اسلام شرط نمىباشد بنابراين كافر مىتواند مباشر تدبير واقع شود و لو حربى يا منكر ربوبيّت باشد و دليل آن اينست كه قربت در تدبير شرط نيست از اينرو مانعى از صحّت تدبير كافر وجود ندارد .
و دليل ديگر اصل يعنى اصل عدم اشتراط اسلام مىباشد .
سپس در ذيل [ فان دبّر مثله و استرقّ الى بطل التدبير ] مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 24
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤