امّا در صورتى كه مملوك استرقاق گردد بطلان تدبير بسى واضح و روشن است چه آنكه بمحض استرقاق وى ملكيّت حربى از او منقطع شده و اين معنا با بقاء تدبير تنافى دارد .
و امّا در صورتى كه مباشر استرقاق شود وجه بطلان تدبير اين است كه وى از اهليّت براى مالكيّت خارج شده و اين خروج مقتضى بطلان هر عقد و ايقاع جايزى است كه از ناحيه او واقع شده و چون تدبير نيز از جمله ايقاعات جايزه است لاجرم بمحض مملوك شدن مباشر باطل ميگردد .
قوله : كما لا يشترط فى مطلق الوصيّة : ضمير در [ لا يشترط ] به اسلام راجعست .
قوله : و ان كان حربيّا : ضمير در [ كان ] به كافر راجعست .
قوله : او جاحدا للرّبوبيّة : كلمه [ جاحدا ] يعنى [ منكرا ] .
قوله : بطلان ملك الحربى له : ضمير در [ له ] به مملوك راجع است .
قوله : فلخروجه عن اهليّة الملك : ضمير در [ لخروجه ] بمباشر راجعست .
قوله : و هو يقتضى بطلان كلّ عقد : ضمير [ هو ] به خروج از اهليّت راجعست .
متن :
( و لو أسلم ) المملوك ( المدبر ) من كافر ( بيع على الكافر )
قهرا ( و بطل تدبيره ) ، لانتفاء السبيل له على المسلم بالآية ، و لقوله صلى اللَّه عليه و آله : "
الإسلام يعلو و لا يعلى عليه
" و طاعة المولى علو منه ، و التدبير لم يخرجه عن الاستيلاء عليه بالاستخدام و غيره .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 25
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥