مولى و ضمير مفعولى به صيغه تدبير راجع مىباشد .
قوله : و ان يعلّق ببعد الوفاة : كلمه [ ان ] بفتح همزه و سكون نون تا مصدريّه بوده و با صلهاش كه [ يعلّق ] باشد معطوفست به [ التنجيز ]
قوله : و قيل يصح فيهما : ضمير در [ فيهما ] به تعليق به شرط و وصف و تعليقش به بعد از وفات با فاصله راجعست و قائل اين قول طبق فرموده شارح ( ره ) در حاشيه [ منه ] ابن جنيد اسكافى است .
متن :
( و شرط المباشر الكمال ) بالبلوغ و العقل ( و الاختيار ، و جواز التصرف ) فلا يصح من الصبي و إن بلغ عشرا ، و لا المجنون المطبق مطلقا و لا ذي الأدوار فيه ، و لا المكره ، و لا المحجور عليه لسفه مطلقا على الأقوى . و قيل : لا ، لانتفاء معنى الحجر بعد الموت و يضعف بأن الحجر عليه حيا يمنع العبارة الواقعة حالتها فلا تؤثر بعد الموت ، أما المحجور عليه لفلس فلا يمنع منه إذ لا ضرر على الغرماء ، فإنه إنما يخرج بعد الموت من ثلث ماله بعد وفاء الدين . و مثله مطلق وصية المتبرع بها .
و ينبغي التنبيه على خروجه من اشتراط جواز التصرف ، إلا أن يدعى أن المفلس جائز التصرف بالنسبة إلى التدبير و إن كان ممنوعا منه في غيره لكن لا يخلو من تكلف .
مبحث شرايط مجرى صيغه و مباشر آن
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :