تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
قوله : و لا يقع باللفظ مجرّدا : ضمير در [ لا يقع ] به تدبير راجع است . قوله : و لا يشترط فى صحّته : يعنى صحّت تدبير . قوله : نيّة التّقرّب به الى اللّه : ضمير در [ به ] به تدبير راجع است . قوله : و ان توقف عليه حصول الثّواب : ضمير در [ عليه ] به نيّت تقرّب عود مىكند . قوله : للاصل : علّت است براى عدم اشتراط قصد قربت . قوله : و لانّه وصيّة : ضمير در [ لانّه ] به تدبير راجع بوده و اين عبارت دليل دوّم براى عدم اشتراط است . قوله : بناء على انّه عتق : ضمير در [ انّه ] بتدبير راجعست . قوله : و الّا لافتقر الى صيغة : يعنى اگر وصيّت به عتق ميبود بعد از وفات تحقّق عتق نياز به صيغه ديگر مىداشت در حالى كه چنين نيست . قوله : و شرطه القربة : ضمير در [ شرطه ] بعتق راجعست . قوله : و يتفرّع عليهما : يعنى على القولين ( قول به اشتراط قصد قربت و قول بعدم اشتراط ) . قوله : صحّته تدبير الكافر مطلقا : چه كافرى كه معتقد بمبدء بوده و چه منكر آنست . قوله : او مع انكاره اللّه تعالى : ضمير در [ انكاره ] به كافر راجع است . متن : ( و شرطها ) أي شرط صيغة التدبير ( التنجيز ) فلو