صدق أو حق ، أو لازم لذمتي و نحوه ( فالأقرب البطلان ) و إن كان قد علق ثبوت الحق على الشهادة ، و ذلك لا يصدق إلا إذا كان ثابتا في ذمته الآن ، و حكم به صدقه على تقدير شهادته ، و لا يكون صادقا إلا إذا كان المشهود به في ذمته ، لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره بحسب الواقع إذ ليس للشهادة أثر في ثبوت الصدق و لا عدمه ، فلو لا حصول الصدق عند المقر لما علقه على الشهادة ، لاستحالة أن تجعله الشهادة صادقا و ليس بصادق ، و إذا لم يكن للشهادة تأثير في حصول الصدق و قد حكم به
وجب أن يلزمه المال ، و إن أنكر الشهادة فضلا عن شهادته ، أو عدم شهادته .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ج : اگر مقرّ اقرارش را معلّق بشهادت غير نموده يا بگويد : اگر فلانى براى تو شهادت دهد صادق مىباشد اقرب اينستكه اقرار باطلست .
شارح ( ره ) در ذيل [ علّقه بشهادة الغير ] مىفرماين :
يعنى مقرّ بگويد : ان شهد لك فلان علىّ بكذا فهو لك فى ذمّتى ( اگر فلانى بنفع تو بر عليه من بفلان شيئ شهادت دهد پس ذمّه من مشغول تو باشد ) .
يا بگويد : لك علىّ كذا ان شهد لك به فلان ( براى تو بر عهده من فلان شئ ثابت باشد اگر فلانى به آن شهادت دهد ) .
و در دنبال [ او قال ان شهد لك فلان على بكذا فهو صادق ] مىافزايند :
يا بجاى [ فهو صادق ] بگويد : فهو صدق ( يعنى پس مشهود به راست و صدق است ) .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 184
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٤