تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
قوله : و هنا ليس كذلك : مشاراليه [ هنا ] اقرار معلّق بمشيّت مىباشد . متن : ( و يصح ) الإقرار ( بالعربية ، و غيرها ) ، لاشتراك اللغات في التعبير عما في الضمير ، و الدلالة على المعاني الذهنية بحسب المواضعة ، لكن يشترط في تحقيق اللزوم علم اللافظ بالوضع ، فلو أقر عربي بالعجمية ، أو بالعكس و هو لا يعلم مؤدى اللفظ لم يقع ، و يقبل قوله في عدم العلم ، إن أمكن في حقه ، أو صدقه المقر له ، عملا بالظاهر و الأصل من عدم تجدد العلم به غير لغته ، و المعتبر في الألفاظ الدالة على الإقرار إفادتها له عرفا ، و إن لم يقع على القانون العربي ، و قلنا باعتباره في غيره من العقود و الإيقاعات اللازمة لتوقف تلك على النقل ، و من ثم لا يصلح به غير العربية مع إمكانها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ب : اقرار به زبان عربى و غير عربى صحيح مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا لغات جملگى در تعبير از ما فى الضّمير با هم مشترك هستند و دلالت بر معانى ذهنيّه بحسب وضع و قرارداد صورت ميگيرد بنابراين فرق نمىكند در دلالت بر معناى ذهنى لفظ عربى وضع شده يا غير آن را جعل كرده باشند . ولى ناگفته نماند در لزوم اقرار شرط است كه لافظ علم به وضع داشته باشد از اينرو اگر شخص عرب بلفظ عجمى تلفّظ و اقرار كند يا بالعكس در حالى كه هيچيك بمفاد لفظ آگاه نباشند اقرار در خارج واقع نشده و وى را به آن ملزم نمىكنند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 181 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى