تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ندارد از اينرو بايد در اينجا اقرار صحيح و آنچه بدنبالش ذكر شده باطل و غير مسموع باشد بخلاف محلّ كلام يعنى اقرار معلّق بمشيّت زيرا اساسا اقرارى كه معلّق است واجد تمام شرائط صحّت نبوده تا بامر بعد از آن اعتناء نشود چه آنكه يكى از شرائط صحّت اقرار تنجيز و خالى بودنش از تعليق است كه اين شرط در اينجا مراعات نگشته فلذا اصل صيغه اقرار لغو و باطل است . قوله : و قد يشكل البطلان فى الاوّل : مقصود از [ الاوّل ] تعليق بر مشيّت غير حقتعالى است . قوله : لمقصود الاقرار : كلمه [ لمقصود ] جار و مجرور ، متعلّق است به [ الافادة ] . قوله : فيكون التعليق بعدها : يعنى بعد از صيغه اقرار . قوله : كتعقيبه بما ينافيه : ضمير در [ تعقيبه ] به اقرار و در [ ينافيه ] نيز به آن راجع مىباشد . قوله : فينبغى ان يلغو المنافى : يعنى امر دنباله اقرار . قوله : و الاعتذار بكون الكلام : كلمه [ اعتذار ] مبتداء و [ وارد ] خبر آن مىباشد . قوله : فى تعقيبه بالمنافى : ضمير در [ تعقيبه ] به اقرار راجع است . قوله : مع حكمهم بصحّته : يعنى حكم علماء بصحّت اقرار متعقب به امر منافى . قوله : و قد يفرق بين المقامين : مقصود از مقامين : اقرار متعقب به امر منافى و اقرار معلّق به مشيّت مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 180 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى