تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
صحيح مىباشد . قوله : مطلقا : چه سبب صحيح را بدنبال آن ذكر كرده و چه ذكر نكنند . قوله : تنزيل الخالى من الضميمة : يعنى اقرارى كه به عقيده مشهور ممتنع است . قوله : عليها : يعنى على الضميمه . قوله : لانّ الاقرار مطلقا : يعنى مطلق اقرار چه در مورد بحث و چه در موارد ديگر . قوله : مع امكان غيره : يعنى غير سبب صحيح . قوله : مع ثبوت الملك لهما : ضمير در [ لهما ] به مقرّ و مقرّ له راجع است . قوله : امّا ثبوت احدهما ظاهرا و الآخر فى نفس الامر : يعنى اما ثبوت احد الملكين ظاهرا و الآخر واقعا . قوله : و الحال هنا كذلك : مشاراليه [ هنا ] مورد بحث بوده و مقصود از [ كذلك ] اينست كه ملكيّت مقرّ له واقعى و مقرّ ظاهرى مىباشد قوله : يقتضى ثبوت ملكه فى الواقع : ضمير در [ ملكه ] به مقرّ له راجع است . قوله : و نسبة المقرّ به الى نفسه : يعنى و نسبة المقرّ ، المقرّ به الى نفسه ، بنابراين فاعل [ نسبة ] به مقرّ راجع بوده چنانچه ضمير مجرورى در [ نفسه ] نيز به آن عائد مىباشد . قوله : فانّه المطابق لحكم الاقرار : ضمير در [ فانّه ] بحمل على الظّاهر راجعست .