متن :
( و ليس له ) أي للمكاتب بنوعيه ( التصرف في ماله ببيع ) ينافي الاكتساب كالبيع نسيئة به غير رهن ، و لا ضمين ، أو محاباة أو بغبن ، لا مطلق البيع فإن له التصرف بالبيع و الشراء ، و غيرهما من أنواع التكسب التي لا خطر فيها ، و لا تبرع ( و لا هبة ) لا تستلزم عوضا زائدا عن الموهوب ، و إلا فلا منع ، للغبطة ، و في صحة العوض المساوي وجه ، إذ لا ضرر حينئذ كالبيع بثمن المثل و الشراء به ( و لا عتق ) ، لأنه تبرع محض ، و منه شراء من ينعتق عليه ، و له قبول هبته
مع عدم الضرر بأن يكون مكتسبا قدر مئونته فصاعدا .
( و لا إقراض ) مع عدم الغبطة ، فلو كان في طريق خطر يكون الإقراض فيه أغبط من بقاء المال ، أو خاف تلفه قبل دفعه ، أو بيعه و نحو ذلك فالمتجه الصحة ، و لكنهم أطلقوا المنع فما ذكر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ق : مكاتب نمىتواند در مالش تصرّفاتى همچون بيع و هبه و عتق و قرض دادن بنمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم براى هردو نوع از مكاتب ثابت است .
سپس در ذيل [ ببيع ] مىفرمايد :
يعنى بيعى كه با اكتساب منافات داشته باشد نظير بيع نسيه بدون اينكه گرو و يا ضامنى اتّخاذ كند يا بيع محاباتى و يا مبيعى كه مشتمل بر غبن مكاتب است نمايد و حاصل كلام آنكه وى از هر خريد و فروشى كه با اكتساب و تحصيل مال الكتابة تنافى داشته باشد ممنوع است نه از مطلق بيع چه آنكه مكاتب بيع و شراء و غير ايندو از انواع تكسّب و معاملاتى را كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 131
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣١