تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
قوله : فان كانت به قدر النّجوم : ضمير در [ كانت ] به وصيّت راجع است . قوله : و ان زادت فالزّايد له : ضمير در [ زادت ] بوصيّت عود كرده و ضمير در [ له ] به مكاتب راجعست . قوله : بين كون قيمته به قدر مال الكتابد او اقل : ضمير در [ قيمته ] به مكاتب راجعست . قوله : هو المال : يعنى مال الكتابة . قوله : مع احتمل اعتبار القيمة : يعنى احتمال دارد مناط زيادى و نقصان قيمت مكاتب با مال الوصيّة باشد نه وصيّت و مال الكتابة . قوله : فيعتق من الوصية و له الزّايد : ضمير نائب فاعلى در [ يعتق ] و ضمير مجرورى در [ له ] به مكاتب راجعست . قوله : و ان لم تف بمال الكتابة : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و ضمير در [ لم تف ] به وصيّت عود مىكند . قوله : لانّ ذلك حكم القنّ : مشاراليه [ ذلك ] سنجيدن مال الوصيّة و قيمت عبد مىباشد . قوله : و المكاتب لا يقصر عنه : ضمير در [ عنه ] به قن عود مىكند . متن : ( و كل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم ) ، لأن الشرط في العقد يصير كالجزء منه ، فالأمر بالوفاء به يتناوله ، و لقوله صلى اللَّه عليه و آله : " المؤمنون عند شروطهم " و لو خالف المشروع كشرط أن يطأ المكاتبة ، أو أمة المكاتب مطلقا ، أو يترك التكسب ، أو رد المطلق في الرق حيث شاء ، و نحوه بطل الشرط و يتبعه بطلان العقد على الأقوى .