ولى خبر حجّت و دليلى است بر ردّ اين مقاله .
قوله : لولىّ اليتيم : همچون جدّ و وصىّ و حاكم .
قوله : ان يكاتب رقيقه : يعنى مملوك يتيم
قوله : مع الغبطة لليتيم : يعنى مع المصلحة .
قوله : كما يصحّ بيعه و عتقه معها : يعنى بيع و عتق رقيق با مصلحت .
قوله : و لصحيحة معوية بن وهب عن الصّادق عليه السّلام : روايت مشاراليها را مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج 8 ص 265 به اين شرح نقل فرموده :
حسن بن محبوب ، از معاوية بن وهب ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :
قلت له : انّى كاتبت جارية لايتام لنا و اشترطت عليها ان هى عجزت فهى ردّ فى الرّق و انا فى حلّ ممّا اخذت منك .
قال ، فقال : لك شرطك و سيقال لك ان عليّا عليه السّلام كان يقول :
يعتق من المكاتب بقددر ما ادّى من مكاتبته فقل انّما كان ذلك من قول علىّ عليه السّلام قبل الشّرط فلمّا اشترط النّاس كان لهم شرطهم .
فقلت له : ما حد العجز ؟
فقال : انّ قضاتنا يقولون : انّ عجز المكاتب ان يؤخّر النّجم الى الآخر حتّى يحول عليه الحول ، قلت : فما تقول انت ؟
فقال : لا و لا كرامة ليس له ان يؤخّر نجما عن اجله اذا كان ذلك فى شرطه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 108
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨