قوله : و الايتاء من الزّكوة مشروطه باستحقاقه لها : ضمير در [ استحقاقه ] به مكاتب و در [ لها ] به زكات راجعست و اين عبارت جواب از استدلال دوّم قائل مىباشد .
قوله : و هو منفى مع الكفر : ضمير [ هو ] باستحقاق راجعست .
قوله : كما ينتفى مع عدم حاجته اليها : ضمير در [ ينتفى ] به ايتاء و در [ حاجته ] به مكاتب و در [ اليها ] به زكات راجع مىباشد .
متن :
( و يجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة ) لليتيم في المكاتبة كما يصح بيعه و عتقه معها ، و لصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في مكاتبة جارية الأيتام . و قيل : بالمنع ، لأن الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها معاملة على ماله بماله .
و الخبر حجة عليه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ح : جايز است كه ولى يتيم مملوك او را در صورت وجود مصلحت مكاتبه كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
همانطورى كه بيع و عتقش با مصلحت جايزست و نفس وجود مصلحت دليل بر جواز است مضافا به اينكه روايت صحيحه معاوية بن وهب از مولانا الصّادق عليه السّلام كه در مكاتبه جارية ايتام وارد است دلالت بر آن دارد بعضى از فقهاء فرمودهاند :
ولىّ از كتابت مملوك يتيم ممنوع است زيرا كتابت بملاحظه اشتمالش بر معامله مال شخص با مال ديگرش شبيه به عمل تبرّعى بوده و هرگز ولىّ حق ندارد نسبت بمال يتيم به آن مبادرت ورزد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 107
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٧