تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
قوله : و الاجل : يعنى و العلم به قدر الاجل مثل اينكه بگويند هر 200 تومانى را رأس ماه بايد بپردازد . قوله : للاصل : ممكن است مقصود از آن اصالة الصّحة بوده و ممكن است بگوئيم منظور از آن اصالة عدم اعتبار تساوى النّجوم مىباشد . قوله : هذا هو الاصل : مشاراليه [ هذا ] پرداختن مال الكتابة ظرف اقساط و نجوم متعدّد مىباشد . قوله : و ليس موضع الاشتباه : ضمير در [ ليس ] به [ هذا ] راجع است . قوله : و انّما موضعه النّجم الواحد : ضمير در [ موضعه ] باشتباه عود مىكند . قوله : و لا يجوز حمل مطلقه عليه : ضمير در [ مطلقه ] بر مصنّف ( ره ) و در [ عليه ] به موضع اشتباه راجعست . قوله : للعلم به من اشتراطه الاجل : ضمير در [ به ] به موضع اشتباه راجعست . متن : ( و لا تصح ) الكتابة ( مع جهالة العوض ) ، بل يعتبر ضبطه كالنسيئة ، و إن كان عرضا فكالسلم ، و يمتنع فيها ما يمتنع فيه ( و لا على عين ) ، لأنها إن كانت للسيد فلا معاوضة ، و إن كانت لغيره فهي كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري ، و لو أذن الغير في الكتابة على عين يملكها فهي في قوة بيع العبد بها فإن جعلناها بيعا صح ، و إلا فوجهان : من الأصل و كونه خلاف المعهود شرعا كما علم من اشتراط الأجل . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :