تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
مقصود اين است كه متعاقدين با توافق يكديگر مىتوانند آن را اقاله كرده و عقد را بهم بزنند . شارح ( ره ) مىفرماين : همچون غير كتابت از عقود معاوضى ديگر . قوله : يصح فيها : يعنى در كتابت . قوله : كغيرها : يعنى كغير الكتابة . قوله : من عقود المعاوضات : مانند بيع ، اجاره ، صلح و امثال اينها . متن : ( و لا يشترط الإسلام في السيد ، و لا في العبد ) بناء على أنها معاملة مستقلة ، و الأصل يقتضي جوازها كذلك ، و لو جعلناها عتقا بني على ما سلف في عتق الكافر فاعلا و قابلا . هذا إذا لم يكن المولى كافرا و العبد مسلما ، و إلا أشكل جواز المكاتبة من حيث عدم استلزامها رفع سلطته عنه خصوصا المشروطة و الأقوى عدم جوازها ، لعدم الاكتفاء بها في رفع يد الكافر عن المسلم لأنها لا ترفع أصل السبيل ، و هو بمنزلة الرق في كثير من الأحكام بل هو رق . شرح فارسى :

[ احكام كتابت ]

مرحوم مصنّف مىفرماين : ح : در مولى و بنده اسلام شرط نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم مبتنى بر اينست كه كتابت معامله مستقلّى بوده و اصل اقتضا دارد كه بطور مطلق و بدون اشتراطش به اسلام مولى و بنده صحيح باشد . امّا اگر آن را عتق بدانيم حكمش مبنى بر آنچه در عتق كافر گفتيم مىباشد