مقصود اين است كه متعاقدين با توافق يكديگر مىتوانند آن را اقاله كرده و عقد را بهم بزنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
همچون غير كتابت از عقود معاوضى ديگر .
قوله : يصح فيها : يعنى در كتابت .
قوله : كغيرها : يعنى كغير الكتابة .
قوله : من عقود المعاوضات : مانند بيع ، اجاره ، صلح و امثال اينها .
متن :
( و لا يشترط الإسلام في السيد ، و لا في العبد ) بناء على أنها
معاملة مستقلة ، و الأصل يقتضي جوازها كذلك ، و لو جعلناها عتقا بني على ما سلف في عتق الكافر فاعلا و قابلا . هذا إذا لم يكن المولى كافرا و العبد مسلما ، و إلا أشكل جواز المكاتبة من حيث عدم استلزامها رفع سلطته عنه خصوصا المشروطة و الأقوى عدم جوازها ، لعدم الاكتفاء بها في رفع يد الكافر عن المسلم لأنها لا ترفع أصل السبيل ، و هو بمنزلة الرق في كثير من الأحكام
بل هو رق .
شرح فارسى :
[ احكام كتابت ]
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ح : در مولى و بنده اسلام شرط نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم مبتنى بر اينست كه كتابت معامله مستقلّى بوده و اصل اقتضا دارد كه بطور مطلق و بدون اشتراطش به اسلام مولى و بنده صحيح باشد .
امّا اگر آن را عتق بدانيم حكمش مبنى بر آنچه در عتق كافر گفتيم مىباشد