تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
صحّت كتابت با عدم اسلام متعاقدين مىباشد . قوله : و الّا اشكل جواز المكاتبه : يعنى و اگر مولى كافر و عبد مسلمان بود كتابتشان مشكل است . قوله : من حيث عدم استلزامها رفع سلطنته عنه : ضمير در [ استلزامها ] به كتابت و در [ سلطنته ] به كافر و در [ عنه ] به عببد مسلمان راجع است و اين عبارت بيان وجه اشكال مىباشد . قوله : خصوصا المشروط : وجه اختصاصى بودن اين قسم آن است كه در اين نوع از كتابت مولى در ضمن عقد تصريح مىكند كه اگر از پرداختن اقساط عاجز بمانى به رقيّت بر مىگردى بخلاف مطلق كه از اين تقييد و اشتراط مجرّد و خالى است . قوله : و الاقوى عدم جوازها : يعنى عدم جواز كتابت مولاى كافر با عبد مسلمان . قوله : لعدم الاكتفاء بها : يعنى به كتابت . قوله : لانّها لا ترفع اصل السّبيل : ضمير در [ لانّها ] بكتابت راجعست و مقصود از [ سبيل ] تسلّط و تفوّق مولى بر مملوك است . قوله : و هو بمنزلة الرّق : ضمير [ هو ] به مكاتب ( به فتح تاء ) راجعست . قوله : بل هو رق : كلمه [ بل ] به معناى ترقّى بوده و ضمير [ هو ] به مكاتب عائد است . متن : و لو كان كفر المولى بالارتداد فإن كان عن فطرة فعدم صحة كتابته واضح ، لانتقال ماله عنه ، و إن كان عن ملة ففي صحتها مطلقا أو مراعى بعوده إلى الإسلام ، أو البطلان أوجه أوجهها الجواز ما لم يكن العبد مسلما بتقريب ما سلف .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 103 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى