نه از حيث موت .
قوله : بمعنى انّ له الامتناع من اداء ما عليه : ضمير در [ له ] به مملوك راجعست چنانچه ضمير در [ عليه ] نيز چنين مىباشد .
قوله : فيتخيّر السّيد الخ : يعنى در صورت امتناع مملوك براى مولى نيز خيار حادث شده و عقد جايز مىگردد .
قوله : و لزومها من طرف السّيد : كلمه [ لزومها ] بكتابت راجع است و اين كلمه معطوف است به [ جواز المشروطة ] .
قوله : الّا على الوجه المذكور : مقصود فرضى است كه مملوك از اداء مال الكتابة امتناع ورزد .
قوله : الى جواز المشروطة مطلقا : چه از طرف مملوك و چه از جانب مولى .
قوله : و هو غريب : ضمير [ هو ] به ذهاب ابن حمزه راجعست
قوله : انّها لا تبطل بموت المتعاقدين : ضمير در [ انّها ] به كتابت راجعست .
قوله : و هو هنا كذلك : ضمير [ هو ] بعدم بطلان راجع بوده و مشاراليه [ هنا ] [ كتابت ] مىباشد .
قوله : فانّه يبطلها : ضمير در [ فانّه ] بموت مكاتب راجع بوده و ضمير منصوبى در [ يبطلها ] به كتابت راجعست .
متن :
( و يصح فيها التقايل ) كغيرها من عقود المعاوضات .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ز : در كتابت تقايل صحيح است .
مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 100
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠