تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
نه از حيث موت . قوله : بمعنى انّ له الامتناع من اداء ما عليه : ضمير در [ له ] به مملوك راجعست چنانچه ضمير در [ عليه ] نيز چنين مىباشد . قوله : فيتخيّر السّيد الخ : يعنى در صورت امتناع مملوك براى مولى نيز خيار حادث شده و عقد جايز مىگردد . قوله : و لزومها من طرف السّيد : كلمه [ لزومها ] بكتابت راجع است و اين كلمه معطوف است به [ جواز المشروطة ] . قوله : الّا على الوجه المذكور : مقصود فرضى است كه مملوك از اداء مال الكتابة امتناع ورزد . قوله : الى جواز المشروطة مطلقا : چه از طرف مملوك و چه از جانب مولى . قوله : و هو غريب : ضمير [ هو ] به ذهاب ابن حمزه راجعست قوله : انّها لا تبطل بموت المتعاقدين : ضمير در [ انّها ] به كتابت راجعست . قوله : و هو هنا كذلك : ضمير [ هو ] بعدم بطلان راجع بوده و مشاراليه [ هنا ] [ كتابت ] مىباشد . قوله : فانّه يبطلها : ضمير در [ فانّه ] بموت مكاتب راجع بوده و ضمير منصوبى در [ يبطلها ] به كتابت راجعست . متن : ( و يصح فيها التقايل ) كغيرها من عقود المعاوضات . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ز : در كتابت تقايل صحيح است . مؤلف گويد :