تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
و اينكه در مثل وديعه و عاريه وفاء واجب نبوده و متعاقدين مىتوانند پس از عقد آن را بهم زده و ملتزم به آن نباشند بواسطه نصّ بوده كه خصوص ايندو را از تحت عموم خارج نموده پس باقى عقود در عموم داخلند و اصل شاملشان مىشود . قوله : بمعنى انّه ليس لاحدهما فسخها الّا بالتقايل : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] مىباشد و ضمير در [ فسخها ] به كتابت راجع بوده و مقصود از [ تقايل ] تراضى و سازش است . قوله : مع قدرة المكاتب على الاداء : كلمه [ مع ] متعلّق است به [ ليس ] . قوله : و وجوب السّعى عليه فى اداء المال : كلمه [ وجوب ] معطوف است به [ انّه ليس ] و ضمير در [ عليه ] به مملوك راجعست . قوله : و الكتابة منها : يعنى از جمله عقود است . قوله : و الجمع المحلّى مفيد للعموم : مقصود از [ جمع محلّى باللّام ] كلمه [ العقود ] است . قوله : فيبقى الباقى على الاصل : مقصود از [ اصل ] عموم قاعده مىباشد . متن : و ذهب الشيخ و ابن إدريس إلى جواز المشروطة من جهة العبد بمعنى أن له الامتناع من أداء ما عليه فيتخير السيد بين الفسخ ، و البقاء ، و لزومها من طرف السيد ، إلا على الوجه المذكور و ذهب ابن حمزة إلى جواز المشروطة مطلقا ، و المطلقة من طرف السيد خاصة ، و هو غريب و من خواص العقود اللازمة أنها لا تبطل بموت