شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ محاطه ] اين است كه شرط كنند كسى كه عدد معلومى از تيرها را به نشانه زده و پس از مقابله كردن با تيرهاى اصابتشده طرف ديگر و اسقاط آنچه با هم مشتركند تعدادى زياد داشته و از طرف مقابل عددى نباشد كه با آن مقابله كند بلكه مقدار زيادى خالص و بدون معادل باشد .
مؤلف گويد :
مثلا زيد 15 تير به نشانه زده و عمرو 10 تير و پس از اسقاط قدر مشترك بين هردو كه 10 باشد براى زيد تعداد 5 تير خالص و بدون مقابله مىماند .
قوله : اشتراط استحقاقه : ضمير در [ استحقاقه ] به عوض راجع است .
قوله : لمن خلص له : ضمير در [ له ] به [ من موصوله ] عائد است .
قوله : و طرح ما اشتركا فيه : ضمير در [ فيه ] به ماء موصوله راجع مىباشد .
( و يحمل المطلق على المحاطة ) ، لأن اشتراط السبق إنما يكون لإصابة معينة من أصل العدد المشترط في العقد ، و ذلك يقتضي إكمال العدد كله لتكون الإصابة المعينة منه ، و بالمبادرة قد لا يفتقر إلى الإكمال فإنهما إذا اشترطا رشق عشرين و إصابة خمسة فرمى كل واحد عشرة فأصاب أحدهما خمسة ، و الآخر أربعة مثلا فقد نضله صاحب الخمسة ، و لا يجب عليه الإكمال
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 57
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٧