تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
راجع است . قوله : فان اضطربت فسد العقد : ضمير در [ اضطربت ] به عادة راجع است . ( و لا يشترط ) تعيين ( المبادرة ) و هي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما في الرشق ، كخمسة من عشرين ، شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ز : شرط نيست كه مبادرت و پيشى گرفتن را در عقد تعيين نمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است با تساوى متعاقدين در رشق و تعداد تيرها شرط نيست براى آنكس كه در اصابت كردن عدد معين از تيرها بر ديگرى سبقت گرفته استحقاق عوض را شرط كنند . مثلا هردو داراى بيست تير بوده و چنين شرط كنند : هركس پنج تير از اين تعداد را زودتر به نشانه بزند برنده و مالك عوض مىباشد . قوله : مع تساويهما فى الرشق : ضمير تثنيه به متعاقدان راجع است . ( و لا المحاطة ) و هي اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر و طرح ما اشتركا فيه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ح : و نيز محاطه شرط نمىباشد .