آورد ترك كند چه آنكه عموم ادله دلالّه بر وجوب قيام وصى بوصايا شامل اين مورد مىباشد .
قوله : مع بلوغه الرّد : ضمير مجرور در [ بلوغه ] به موصى راجع است .
قوله : لزمه القيام بها : ضمير منصوبى در [ لزمه ] به وصى راجع است و ضمير مجرورى در [ بها ] به وصيّت عود مىكند .
قوله : عن القيام بها : يعنى قيام به وصيّت .
قوله : انّه يسقط غيره ايضا : ضمير در [ غيره ] به [ معجوز عنه ] راجع است .
قوله : و ليس بجيّد : ضمير در [ ليس ] به سقوط غير معجوز عنه عود مىكند .
قوله : بما امكن منها : ضمير مؤنث به [ وصيّت ] عود مىكند
قوله : لعموم الادلة : مقصود آيه حرمت تبديل و تغيير وصيّت است كه در سوره بقره آيه ( 118 ) مىفرمايد :
فمن بدّله بعد ما سمعه فانّما اثمه على الذين يبدلونه .
و مستند هذا الحكم المخالف للأصل من إثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري ، و تسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء : أخبار كثيرة تدل بظاهرها عليه و ذهب جماعة منهم العلامة في المختلف و التحرير إلى أن له الرد ما لم يقبل ، لما ذكر و لاستلزامه الحرج العظيم ، و الضرر في أكثر مواردها ، و هما منفيان بالآية و الخبر ، و الأخبار ليست صريحة الدلالة على المطلوب و يمكن حملها على شدة الاستحباب ، و أما حملها
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 534
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣٤