را مىتواند بگيرد و دليلش همان است كه ذكر شد .
و نيز اخذ قدر كفايت موجب حصول غناء و بىنيازى شده لاجرم مصداق آيه شريفه واقع مىگردد و در نتيجه استعفاف از مبلغ زائد از جمله اجرة المثل محسوب باشد .
قوله : يجوز الاخذ مطلقا : چه غنى بوده و چه فقير باشد .
قوله : لانها عوض عمل محترم : ضمير در [ لانّها ] به اجرة المثل راجع است .
قوله : لعمله شرعا سواها : ضمير در [ عمله ] به وصى و در [ سواها ] به اجرة المثل راجع است .
قوله : فلانّها هى القدر المأذون فيه : ضمير در [ لانّها ] به اجرة المثل راجع است .
قوله : اخذ اقلهما مع فقره : ضمير در [ اقلهما ] به قدر كفايت و اجرة المثل راجع بوده و ضمير در [ فقره ] به وصى راجع است .
قوله : و ان كان من جملة اجرة المثل : ضمير در [ كان ] به زائد راجع است .
( و يصح ) للوصي ( الرد ) للوصية ( ما دام ) الموصي ( حيا ) مع بلوغه الرد ( فلو رد و لما يبلغ ) الموصي ( الرد بطل الرد ، و لو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها ) و إن لم يكن قد سبق قبول ( إلا مع العجز ) عن القيام بها فيسقط وجوب القيام عن المعجوز عنه قطعا ، للحرج .
و ظاهر العبارة أنه يسقط غيره أيضا ، و ليس بجيد . بل يجب القيام بما أمكن منها ، لعموم الأدلة ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 532
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣٢