تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
" وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ " . و قيل : يجوز أخذ الأجرة مطلقا ، لأنها عوض عمل محترم . و قيل : يأخذ قدر الكفاية لظاهر قوله تعالى : " فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " فإن المعروف ما لا إسراف فيه ، و لا تقتير من القوت . و قيل : أقل الأمرين ، لأن الأقل إن كان أجرة المثل فلا عوض لعمله شرعا سواها ، و إن كان الأقل الكفاية فلأنها هي القدر المأذون فيه به ظاهر الآية . و الأقوى جواز أخذ أقلهما مع فقره خاصة ، لما ذكر ، و لأن حصول قدر الكفاية يوجب الغنى فيجب الاستعفاف عن الزائد و إن كان من جملة أجرة المثل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ع : وصى در صورتى كه نيازمند باشد عوض نظارتى كه در مال ميّت دارد حق اجرة المثل دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ حاجت ] فقر و تنگدستى است چنانچه آيه شريفه 6 از سوره ( نساء ) بر اين امر تنبيه نموده و مىفرمايد : و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف . يعنى كسى كه نيازمند و تنگدست است مىتواند به مقدار متعارف و اجرت عادى خود از مال ميّت برداشت نمايد بنابراين در صورتى كه شخص غنى و بىنياز باشد اخذ اجرت برايش جايز نميباشد بدليل آيه شريفه 6 از سوره ( نساء ) كه مىفرمايد : و من كان غنيّا فليستعفف .