تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
راجع است . قوله : كغيره من العقود : ضمير در [ كغيره ] به ايصاء راجع است . قوله : و لانه وقت الوصيّة : ضمير در [ لانه ] بموصى راجع است . قوله : الى من ليس بالصفات : يعنى الى من ليس واجدا بالصفات . قوله : و هو محل الولاية : ضمير [ هو ] به ما بعد الموت راجع است . قوله : و لا حاجة اليها قبله : ضمير در [ اليها ] به ولايت راجع بوده و در [ قبله ] بموت عود مىكند . قوله : جمعا بين الدليلين : يعنى اما در وقت ايصاء لازم است شرائط باشد جهتش همان ادلّه قائلين بقول دوم است . و اما استمرار آن تا زمان وفات معتبر مىباشد بخاطر ادلّه قائلين بقول دوم . قوله : و الاقوى اعتبارها من حين الايصاء الخ : ضمير در [ اعتبارها ] به صفات راجع است . قوله : و استمراره مادام وصيّا : ضمير در [ استمراره ] باعتبارها عود مىكند . ( و للوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع الحاجة ) و هي الفقر كما نبه عليه تعالى بقوله : " وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " و لا يجوز مع الغناء لقوله تعالى :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 529 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى