قوله : منع ذلك : مشار اليه [ ذلك ] تولّى مىباشد .
قوله : كاف فى ذلك : يعنى كاف فى جواز التولّى بل وجوبه .
قوله : و فى بعض الاخبار ما يرشد اليه : مؤلف گويد :
مقصود روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 474 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن على بن الحسين باسنادش از زرعة از سماعة قال :
سئلته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة و له خدم و مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟
قال : ان قام رجل ثقة فاسهم ذلك كلّه فلا بأس .
( و الصفات المعتبرة في الوصي ) من البلوغ و العقل و الإسلام على وجه و الحرية ، و العدالة ( يشترط حصولها حال الإيصاء ) ، لأنه وقت إنشاء العقد ، فإذا لم تكن مجتمعة لم يقع صحيحا كغيره من العقود ، و لأنه وقت الوصية ممنوع من التفويض إلى من ليس بالصفات ( و قيل : ) يكفي حصولها ( حال الوفاة ) حتى لو أوصى إلى من ليس بأهل فاتفق حصول صفات الأهلية له قبل الموت صح ، لأن المقصود بالتصرف هو ما بعد الموت و هو محل الولاية و لا حاجة إليها قبله . و يضعف بما مر ( و قيل : ) يعتبر ( من حين الإيصاء إلى حين الوفاة ) جمعا بين الدليلين .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 526
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢٦