قوله : و يتعدى الحكم الى وصىّ الوصى : مقصود از [ حكم ] جواز ايصاء در صورت اذن و عدم آن بفرض عدم صدور اجازه و اذن است .
قوله : مع الاذن فيه لا بدونه : ضمير در [ فيه ] به ايصاء راجع بوده و در [ بدونه ] به اذن عود مىكند .
( و ) حيث لا يصرح له بالإذن في الإيصاء ( يكون النظر بعده ) في وصية الأول ( إلى الحاكم ) ، لأنه وصي من لا وصي له ، ( و كذا ) حكم كل ( من مات و لا وصي له ، و مع تعذر الحاكم ) لفقده ، أو بعده بحيث يشق الوصول إليه عادة ( يتولى ) إنفاذ الوصية ( بعض عدول المؤمنين ) من باب الحسبة و المعاونة على البر و التقوى المأمور بها و اشتراط العدالة يدفع محذور إتلاف مال الطفل و شبهه و التصرف فيه بدون إذن شرعي فإن ما ذكرناه هو الإذن ، و ينبغي الاقتصار على القدر الضروري الذي يضطر إلى تقديمه قبل مراجعة الحاكم ، و تأخير غيره إلى حين التمكن من إذنه ، و لو لم يمكن لفقده لم يختص و حيث يجوز ذلك يجب ، لأنه من فروض الكفاية . و ربما منع ذلك كله بعض الأصحاب ، لعدم النص . و ما ذكر من العمومات كاف في ذلك . و في بعض الأخبار ما يرشد إليه
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ن : در مورديكه موصى وصى را در ايصاء مأذون نكرده باشد پس از وصى حق نظارت در امور موصى با حاكم شرع است .
و همچنين است حكم هركس كه فوت شود و براى وى وصى نباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 521
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٢١