تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
قوله : توكيله فى الاحلاف : ضمير در [ توكيله ] به حاكم راجع مىباشد . قوله : و له ردّ ما يعلم كونه وديعة الخ : ضمير در [ له ] به وصى و در [ كونه ] بماء موصوله عائد است . قوله : لا يحتمل انتقالها عن ملك مالكها : ضمير مستتر در [ لا يحتمل ] بوصىّ و ضمير مجرورى در [ انتقالها ] به اعيان راجع است چنانچه ضمير مؤنث در [ مالكها ] نيز چنين مىباشد . قوله : او وارثه : يعنى وارث موصى . قوله : فى ذلك الوقت : مقصود وقت اداء است . ( و لا يوصي ) الوصي إلى غيره عمن أوصى إليه ، ( إلا بإذن منه ) له في الإيصاء على أصح القولين و قد تقدم ، و إنما أعادها لفائدة التعميم ، إذ السابقة مختصة بالوصي على الطفل و من بحكمه من أبيه وجده و هنا شاملة لسائر الأوصياء ، و حيث يأذن له فيه يقتصر على مدلول الإذن فإن خصه به شخص أو وصف اختص ، و إن عمم أوصى إلى مستجمع الشرائط ، و يتعدى الحكم إلى وصي الوصي أبدا مع الإذن فيه ، لا بدونه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : م : وصى حق ندارد كه غير خود را وصى قرار دهد مگر آنكه در ايصاء و تعيين وصى از موصى مجاز و مأذون باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : حكمى كه ذكر شد اصح قولين در اين مسئله است كه قبلا شرحش گذشت و فائده تكرار آن اين است كه در سابق نسبت به