قوله : توكيله فى الاحلاف : ضمير در [ توكيله ] به حاكم راجع مىباشد .
قوله : و له ردّ ما يعلم كونه وديعة الخ : ضمير در [ له ] به وصى و در [ كونه ] بماء موصوله عائد است .
قوله : لا يحتمل انتقالها عن ملك مالكها : ضمير مستتر در [ لا يحتمل ] بوصىّ و ضمير مجرورى در [ انتقالها ] به اعيان راجع است چنانچه ضمير مؤنث در [ مالكها ] نيز چنين مىباشد .
قوله : او وارثه : يعنى وارث موصى .
قوله : فى ذلك الوقت : مقصود وقت اداء است .
( و لا يوصي ) الوصي إلى غيره عمن أوصى إليه ، ( إلا بإذن منه ) له في الإيصاء على أصح القولين و قد تقدم ، و إنما أعادها لفائدة التعميم ، إذ السابقة مختصة بالوصي على الطفل و من بحكمه من أبيه وجده و هنا شاملة لسائر الأوصياء ، و حيث يأذن له فيه يقتصر على مدلول الإذن فإن خصه به شخص أو وصف اختص ، و إن عمم أوصى إلى مستجمع الشرائط ، و يتعدى الحكم إلى وصي الوصي أبدا مع الإذن فيه ، لا بدونه
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
م : وصى حق ندارد كه غير خود را وصى قرار دهد مگر آنكه در ايصاء و تعيين وصى از موصى مجاز و مأذون باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكمى كه ذكر شد اصح قولين در اين مسئله است كه قبلا شرحش گذشت و فائده تكرار آن اين است كه در سابق نسبت به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 518
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١٨