تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
است و مشار اليه [ هنا ] موردى است كه صاحب دين و طلبكار خود وصىّ باشد و ضمير در [ خلافه ] به كل واحد من الابراء و الاستيفاء راجع است . قوله : و المكلّف بالاستظهار هو الوصى : و معنا ندارد كه وصى براى علم و احراز ببقاء دين خود قسم بخورد . ( و ) كذا يجوز له ( قضاء ديون الميت التي يعلم بقاءها ) إلى حين القضاء ، و يتحقق العلم بسماعه إقرار الموصي بها قبل الموت به زمان لا يمكنه بعده القضاء ، و يكون المستحق ممن لا يمكن في حقه الإسقاط كالطفل و المجنون . و أما ما كان أربابها مكلفين يمكنهم إسقاطها فلا بد من إحلافهم على بقائها و إن علم بها سابقا ، و لا يكفي إحلافه إياهم إلا إذا كان مستجمعا لشرائط الحكم ، و ليس للحاكم أن يأذن له في التحليف استنادا إلى علمه بالدين ، بل لا بد من ثبوته عنده ، لأنه تحكيم لا يجوز لغير أهله . نعم له بعد ثبوته عنده بالبينة توكيله في الإحلاف ، و له رد ما يعلم كونه وديعة ، أو عارية ، أو غصبا ، أو نحو ذلك من الأعيان التي لا يحتمل انتقالها عن ملك مالكها إلى الموصي ، أو وارثه في ذلك الوقت شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ل : و همچنين بر وصى جايز است ديونى را كه ميّت به عهده‌اش مانده و علم ببقاء آنها دارد بپردازد . شارح ( ره ) مىفرماين : يكى از امورى كه موجب علم ببقاء دين بر عهده ميّت مىشود آنست كه موصى خودش پيش از آنكه فوت شود و در فاصله‌ايكه امكان