قوله : فلا تزيل القسمة ولايته فيه : ضمير در [ ولايته ] به وصى و در [ فيه ] به مجموع عود مىكند .
( و لو ظهر من الوصي ) المتحد ، أو المتعدد على وجه يفيد الاجتماع ( عجز ضم الحاكم إليه معينا ) لأنه بعجزه خرج عن الاستقلال المانع من ولاية الحاكم ، و بقدرته على المباشرة في الجملة لم يخرج عن الوصاية بحيث يستقل الحاكم فيجمع بينهما بالضم . و مثله ما لو مات أحد الوصيين على الاجتماع ، أما المأذون لهما في الانفراد فليس للحاكم الضم إلى أحدهما بعجز الآخر ، لبقاء وصي كامل و بقي قسم آخر و هو ما لو شرط لأحدهما الاجتماع و سوغ للآخر الانفراد فيجب اتباع شرطه فيتصرف المستقل بالاستقلال ، و الآخر مع الاجتماع خاصة . و قريب منه ما لو شرط لهما الاجتماع موجودين ، و انفراد الباقي بعد موت الآخر ، أو عجزه فيتبع شرطه ،
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ط : اگر براى حاكم معلوم و روشن شد كه وصىّ از كاريكه بوى محوّل شده عاجز مىباشد بر وى لازمست شخصى را بعنوان مدد و كمك به وى ضميمه نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه :
وصىّ بواسطه عاجز بودنش ، از استقلال در تصرف و انفراد در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 505
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٥