و تهافتى ندارد .
قوله : لا تضييق : نه وجوب و لزوم كه اوصياء در تنگناى انفراد واقع شده و از اشتراك ممنوع باشند .
قوله : لو حصل لهما فى حال الاجتماع نظر مخالف له : ضمير در [ لهما ] به دو وصى راجع بوده و در [ له ] به [ نظر ] عائدست
قوله : و لم يرض الموصى الا به : ضمير در [ به ] به مصيب راجع است .
( و لو نهاهما عن الاجتماع اتبع قطعا ) عملا بمقتضى الشرط الدال صريحا على النهي عن الاجتماع فيتبع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ز : اگر موصى دو وصى را از اجتماع و اشتراك با هم نهى و زجر نمود حتما لازم است كه از نهى وى متابعت كرده و با هم شركت نكنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم لزوم عمل بمقتضاى شرطى است كه صريحا بر نهى از اجتماع دلالت دارد ازاينرو اجتماع و اشتراكشان ممنوع و غير جايز مىباشد .
قوله : فيمتنع : ضمير فاعلى به اجتماع راجعست .
( و لو جوز لهما الأمرين ) الاجتماع و الانفراد ( أمضي ) ما جوزه و تصرف كل منهما كيف شاء من الاجتماع ، و الانفراد ( فلو اقتسما المال ) في هذه الحالة ( جاز ) بالتنصيف ، و التفاوت حيث لا يحصل بالقسمة ضرر ، لأن مرجع القسمة حينئذ إلى تصرف كل منهما في البعض و هو جائز بدونها ، ثم بعد القسمة لكل منهما التصرف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 502
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٢