تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
الوصيين مع التشاح و التنازع . ( و ليس لهما قسمة المال ) ، لأنه خلاف مقتضى الوصية من الاجتماع في التصرف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ه : دو وصى حق ندارند كه مال را بين خود تقسيم نموده و هريك در حصه‌اى كه بوى واگذار شده تصرف كند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم تقسيم مال بر خلاف مقتضاى وصيّت است زيرا قصد موصى آن بوده كه ايشان بطور اجتماع و با معيّت هم تصرّف كنند و بديهى است كه تقسيم مال و اختصاص هريك بحصّه واگذار شده به او با اين امر تنافى دارد . قوله : لانه خلاف مقتضى الوصية : ضمير در [ لانّه ] بتقسيم راجع است . ( و لو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر ) ، من أنه خلاف الشرط فلا يصح ، و من أن الاتفاق على الاجتماع يقتضي صدوره عن رأي كل واحد منهما ، و شرط الانفراد اقتضى الرضا برأي كل واحد و هو حاصل إن لم يكن هنا آكد . و الظاهر أن شرط الانفراد رخصة لهما ، لا تضييق نعم لو حصل لهما في حال الاجتماع نظر مخالف له حال الانفراد توجه المنع ، لجواز كون المصيب هو حالة الانفراد و لم يرض الموصى إلا به ، شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و : اگر موصى شرط كرده باشد كه هريك از دو وصى بطور انفراد