الوصيين مع التشاح و التنازع .
( و ليس لهما قسمة المال ) ، لأنه خلاف مقتضى الوصية من الاجتماع في التصرف .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ه : دو وصى حق ندارند كه مال را بين خود تقسيم نموده و هريك در حصهاى كه بوى واگذار شده تصرف كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم تقسيم مال بر خلاف مقتضاى وصيّت است زيرا قصد موصى آن بوده كه ايشان بطور اجتماع و با معيّت هم تصرّف كنند و بديهى است كه تقسيم مال و اختصاص هريك بحصّه واگذار شده به او با اين امر تنافى دارد .
قوله : لانه خلاف مقتضى الوصية : ضمير در [ لانّه ] بتقسيم راجع است .
( و لو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر ) ، من أنه خلاف الشرط فلا يصح ، و من أن الاتفاق على الاجتماع يقتضي صدوره عن رأي كل واحد منهما ، و شرط الانفراد اقتضى الرضا برأي كل واحد و هو حاصل إن لم يكن هنا آكد . و الظاهر أن شرط الانفراد رخصة لهما ، لا تضييق نعم لو حصل لهما في حال الاجتماع نظر مخالف له حال الانفراد توجه المنع ، لجواز كون المصيب هو حالة الانفراد و لم يرض الموصى إلا به ،
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و : اگر موصى شرط كرده باشد كه هريك از دو وصى بطور انفراد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 499
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩٩