قوله : و الموصى انّما سلّطه على حق الغير : ضمير منصوبى در [ سلّطه ] به وصىّ راجع بوده و مقصود از [ حق الغير ] حق موصى عليهم است .
قوله : لخروجه عن ملكه بالموت : ضمير در [ لخروجه ] به مال راجع بوده و ضمير در [ ملكه ] بموصى عائد است .
قوله : مطلقا : يعنى چه نسبت باصل تركه و چه ثلث آن .
قوله : و مع انّا نمنع انّ مطلق الوكيل الخ : چه آنكه در وكيل وكيل عدالت شرط است باتفاق فقهاء .
و اعلم أن هذا الشرط إنما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصي ، و يقبل خبره به كما يستفاد ذلك من دليله ، لا في صحة الفعل في نفسه فلو أوصى لمن ظاهره العدالة و هو فاسق في نفسه ففعل مقتضى الوصية فالظاهر نفوذ فعله ، و خروجه عن العهدة . و يمكن كون ظاهر الفسق كذلك لو أوصى إليه فيما بينه ، و بينه و فعل مقتضاه ، بل لو فعله ظاهرا كذلك لم تبعد الصحة ، و إن حكم ظاهرا بعدم وقوعه ، و ضمانه ما ادعى فعله .
تنبيه
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
معلوم باشد كه اعتبار عدالت در وصىّ موضوعيّت ندارد بلكه وجه اشتراط و ملاحظه آن ازاينرو است كه به اين واسطه بفعل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 482
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٢