تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
تصرف وصى پس از موت موصى منحصرا متعلق به حق غير مستنيب است و مراد از [ مستنيب ] موصى مىباشد . قوله : من طفل و مجنون الخ : بيانست براى غير مستنيب قوله : فيكون اولى باعتبار العدالة : ضمير مستتر در [ يكون ] به وصىّ راجع است . قوله : على مثل هذه المصالح : يعنى مصالحى كه حق غير موصى مىباشد . قوله : و بذلك يظهر : مشار اليه [ ذلك ] ادلّه‌اى است كه براى اعتبار عدالت اقامه شد . قوله : نافى اشتراطها : يعنى اشتراط العدالة . قوله : من انّها فى معنى الوكالة : ضمير در [ انّها ] به وصايت راجع است . قوله : و كذا استيداعه : يعنى ودعى قرار دادن فاسق نيز جايز است پس ضمير مجرور به فاسق راجعست . قوله : من الفرق بينها و بين الوكالة : ضمير در [ بينها ] به وصايت راجع است . قوله : فانّهما متعلقان : ضمير تثنيه به وكالت و استيداع راجع است . قوله : هو مسلّط على اتلاف ماله : ضمير [ هو ] بكل واحد من الموكل و المودع راجع است . قوله : فضلا عن تسليط غير العدل عليه : كلمه [ فضلا ] يعنى [ چه رسد ] و ضمير در [ عليه ] بمال راجعست .