تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
لاجرم تقصير و كوتاه آمدن وكيل وكيل را در امر موكول به او تدارك مىنمايند بخلاف وصى كه نائب ميّت است چه آنكه ميت باعتبار اين كه دستش از اين عالم كوتاه و از مراقبت و تفحّص مصلحت خويش عاجز مىباشد ازاينرو در وصى مىبايد عدالت وجود داشته تا بدين ترتيب در صدد تحصيل مصلحت و رعايت حال ميّت باشد . قوله : ليس اهلاله : ضمير در [ له ] به استيمان راجعست . قوله : عند خبره : يعنى خبر فاسق . قوله : و لتضمّنها الرّكون اليه : ضمير در [ لتضمّنها ] به وصايت راجع است و ضمير مجرورى در [ اليه ] به فاسق عود مىكند . قوله : و لانّها استنابة الى الغير : ضمير در [ لانها ] به وصايت راجع است . قوله : و تفحصهما على مصلحتهما : ضميرهاى تثنيه به وكيل و موكل راجع است . و رضاه به غير عدل لا يقدح في ذلك ، لأن مقتضاها إثبات الولاية بعد الموت و حينئذ فترتفع أهليته عن الإذن و الولاية ، و يصير التصرف متعلقا به حق غير المستنيب من طفل ، و مجنون ، و فقير ، و غيرهم فيكون أولى باعتبار العدالة من وكيل الوكيل ، و وكيل الحاكم ، على مثل هذه المصالح . و بذلك يظهر ضعف ما احتج به نافي اشتراطها من أنها في معنى الوكالة ، و وكالة الفاسق جائزة إجماعا و كذا استيداعه ، لما عرفت من الفرق بينها ، و بين الوكالة ، و الاستيداع ، فإنهما متعلقان به حق الموكل و المودع ، و هو مسلط على إتلاف ماله فضلا عن تسليط غير العدل عليه ، و الموصي إنما سلطه على حق الغير ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 477 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى