تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
صحة الوصاية حين لم نشترط العدالة . قوله : و لو اشترطناها : ضمير در [ اشترطناها ] به عدالت راجع است . قوله : فهل يكفى عدالته فى دينه : ضمير در [ عدالته ] و [ دينه ] بكافر راجع است . قوله : ام تبطل مطلقا : ضمير در [ تبطل ] بوصايت راجع است و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه و لو در دين خود عادل باشد . قوله : من انّ الكفر اعظم الخ : اين عبارت اشاره است به دليل احتمال اوّل . قوله : و من انّ الغرض الخ : اشاره است بدليل احتمال دوّم قوله : و هو يحصل بالعدل منهم : ضمير [ هو ] به كلّ واحد من صيانة مال الطفل و اداء الامانة راجع است . قوله : بالنظر الى مذهبنا : يعنى در مذهب ما وصايت كافر مطلقا باطل است . قوله : و لو اريد صحتها عندهم : يعنى صحة الوصاية عند الكفار انفسهم . قوله : فلا غرض لنا فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] صحّت و عدم صحّت وصايت از كافر نيست . قوله : الحكم ببطلانها : يعنى بطلان وصايت . قوله : و لا ركون الى افعاله : يعنى افعال كافر . قوله : لمخالفتها لكثير من احكام الاسلام : ضمير در [ مخالفتها ] به افعال راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 475 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى