تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
يصح إلى الصبي بحيث يتصرف في حال صباه مطلقا ، و لا إلى مجنون كذلك ( و الإسلام ) فلا تصح الوصية إلى كافر و إن كان رحما ، لأنه ليس من أهل الولاية على المسلمين ، و لا من أهل الأمانة ، و للنهي عن الركون إليه ، ( إلا أن يوصي الكافر إلى مثله ) إن لم نشترط العدالة في الوصي لعدم المانع حينئذ ، و لو اشترطناها فهل تكفي عدالته في دينه ، أم تبطل مطلقا وجهان : من أن الكفر أعظم من فسق المسلم ، و من أن الغرض صيانة مال الطفل و أداء الأمانة ، و هو يحصل بالعدل منهم و الأقوى المنع بالنظر إلى مذهبنا و لو أريد صحتها عندهم و عدمه فلا غرض لنا في ذلك ، و لو ترافعوا إلينا فإن رددناهم إلى مذهبهم و إلا فاللازم الحكم ببطلانها بناء على اشتراط العدالة ، إذ لا وثوق بعدالته في دينه ، و لا ركون إلى أفعاله ، لمخالفتها لكثير من أحكام الإسلام .

مبحث شرايط وصى

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در وصى امورى معتبر و شرط مىباشد كه ذيلا درج مىشود : الف : كمال . ب : اسلام مگر آنكه كافر مثل خود كافرى را وصى خويش قرار دهد . شارح ( ره ) مىفرماين :