تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
قوله : او رهنها : به صيغه مصدر و ضمير مجرورى به عين عود مىكند . قوله : مع الاقباض : يعنى اقباض الموصى للعين . قوله : و بدونه على الاقوى : يعنى و بدون الاقباض على الاقوى . قوله : و مثله ما لو وهبها : ضمير در [ مثله ] به رهن راجع بوده و ضمير فاعلى در [ وهبها ] بموصى و ضمير مفعولى به عين عود مىكند . قوله : او اوصى بها : ضمير فاعلى در [ اوصى ] به موصى و ضمير مجرورى در [ بها ] به عين راجع است . قوله : لغير من اوصى بها له : ضمير فاعلى در [ اوصى ] به موصى و ضمير مجرورى در [ بها ] به عين و ضمير در [ له ] به [ من موصوله ] عود مىكند . قوله : و التوكيل فيه : ضمير در [ فيه ] به بيع راجع است . قوله : و ايجابه : يعنى و ايجاب البيع . قوله : العقود الجايزة المذكورة : مقصود از [ العقود ] مثل هبه و رهن است چه آنكه رهن از طرف مرتهن جايز مىباشد . قوله : كاف فى الفسخ : و نيازى به قبول نمىباشد چه آنكه نفس ايجاب دلالت بر اراده فسخ و رجوع دارد . قوله : لدلالته عليه : ضمير در [ لدلالته ] به كل واحد من العرض على البيع و التوكيل و الايجاب راجع بوده و ضمير در [ عليه ] به رجوع عود مىكند . قوله : لا تزويج العبد و الامة : يعنى اگر موصى براى عبد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 458 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى