تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
قرينه بر اراده رجوع حكم مىكنيم كه خلط موجب رجوع شده چه خلط با اجود و چه با غير آن و اگر قرينه بر عدم اراده رجوع قائم شد ملتزم مىشويم كه رجوع و فسخ حاصل نشده باز چه خلط با اجود بوده و چه با غير آن . قوله : و توقف كونه رجوعا على القرائن : كلمه [ توقف ] به صيغه مصدر ، مضاف و [ كونه ] مضاف اليه و ضمير مجرورى در [ كونه ] به خلط عائد است و [ رجوعا ] خبر براى [ كونه ] و على القرائن متعلّق به استقر است تا خبر باشد براى [ توقف كونه ] . قوله : فان لم يحكم بكونه رجوعا : كلمه [ لم يحكم ] به صيغه مجهول و ضمير در [ بكونه ] به خلط راجع است . قوله : يكون مع خلطه الخ : ضمير در [ يكون ] بموصى له و در [ خلطه ] بموصى به عائد است . قوله : بنسبة القيمتين : يعنى قيمت موصى به و آنچه با آن مخلوط شده است . ( الفصل الرابع في الوصاية ) بكسر الواو و فتحها و هي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه ، من إخراج حق ، أو استيفائه ، أو ولاية على طفل ، أو مجنون يملك الولاية عليه بالأصالة ، أو بالعرض
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 461 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى