تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
خارج مىشود نظير واجبات مالى و حج البته بايد بر ساير وصايا و حتى بر منجّزات نيز مقدم گردند اعم از اينكه در لفظ مقدم ذكر شده يا مؤخر آمده باشند . قوله : و ان تأخرت فى اللفظ : ضمير در [ تأخرت ] به منجّزه راجع است . قوله : من المؤخرة : يعنى من الوصية المؤخرة عن المنجّزة . قوله : بين ان يكون فيها واجب : ضمير در [ فيها ] به مؤخّرة راجع است . قوله : يخرج من الثلث : صفتست براى [ واجب ] . قوله : نعم لو كان مما يخرج من الاصل : ضمير در [ كان ] به واجب راجع است . قوله : قدّم مطلقا : چه در لفظ مقدّم ذكر شده باشد و چه مؤخر آمده باشد . و اعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين ، و أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت ، و أنه يقدم الأسبق منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها ، و تفارقها في تقديمها عليها ، و لزومها من قبل المعطي ، و قبولها كغيرها من العقود ، و شروطها شروطه ، و أنه لو برئ من مرضه لزمت من الأصل ، بخلاف الوصية

تنبيه

شرح فارسى : در اين تنبيه مرحوم شارح بوجود مشتركه و مميّزه بين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 450 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى