خارج مىشود نظير واجبات مالى و حج البته بايد بر ساير وصايا و حتى بر منجّزات نيز مقدم گردند اعم از اينكه در لفظ مقدم ذكر شده يا مؤخر آمده باشند .
قوله : و ان تأخرت فى اللفظ : ضمير در [ تأخرت ] به منجّزه راجع است .
قوله : من المؤخرة : يعنى من الوصية المؤخرة عن المنجّزة .
قوله : بين ان يكون فيها واجب : ضمير در [ فيها ] به مؤخّرة راجع است .
قوله : يخرج من الثلث : صفتست براى [ واجب ] .
قوله : نعم لو كان مما يخرج من الاصل : ضمير در [ كان ] به واجب راجع است .
قوله : قدّم مطلقا : چه در لفظ مقدّم ذكر شده باشد و چه مؤخر آمده باشد .
و اعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين ، و أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت ، و أنه يقدم الأسبق منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها ، و تفارقها في تقديمها عليها ، و لزومها من قبل المعطي ، و قبولها كغيرها من العقود ، و شروطها شروطه ، و أنه لو برئ من مرضه لزمت من الأصل ، بخلاف الوصية
تنبيه
شرح فارسى :
در اين تنبيه مرحوم شارح بوجود مشتركه و مميّزه بين