قوله : الا ان يفرض عدم وجوبه : ضمير در [ وجوبه ] به اخراج راجع است .
قوله : الذى نقل فيه : ضمير در [ فيه ] بوقت عائد است .
قوله : يمكن نقله الى غير البلد قبل حضوره : ضمير در [ نقله ] به مال و در [ حضوره ] به وقت راجع است .
قوله : و ينبغى جوازه ايضا : ضمير در [ جوازه ] به نقل راجع است .
قوله : فى احكام ذلك : مشار اليه [ ذلك ] مصرف وصيّت مىباشد .
و أما التغرير فغير لازم في جميع أفراد النقل ، و أما إخراج الثلث من بعض الأموال فالظاهر أنه لا مانع منه ، إذ ليس الغرض الإخراج من جميع أعيان التركة ، بل المراد إخراج ثلثها بالقيمة ، إلا أن يتعلق غرض الموصي بذلك ، أو تتفاوت فيه مصلحة الفقراء ، و المعتبر صرفه إلى الموجودين في البلد ، و لا يجب تتبع الغائب ، و يجب الدفع إلى ثلاثة فصاعدا ، لا في كل بلد ، بل المجموع
نقد شارح ( ره ) بر كلام مرحوم مصنف
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما دو دليل ديگرى كه مرحوم مصنف به منظور اثبات