مىكند و مقصود از [ تغرير ] ضرر مىباشد .
قوله : ففيه خروج الخ : ضمير در [ فيه ] به اخراج قدر ثلث از بعضى اموال راجع مىباشد .
قوله : اذ مقتضاها الاشاعه : ضمير در [ مقتضاها ] بوصيّت راجع است .
و الأوسط منها متوجه ، فإن تأخير إخراج الوصية مع القدرة عليه غير جائز ، إلا أن يفرض عدم وجوبه ، إما لعدم المستحق في ذلك الوقت الذي نقل فيه ، أو تعيين الموصي الإخراج في وقت مترقب بحيث يمكن نقله إلى غير البلد قبل حضوره ، و نحو ذلك . و ينبغي جوازه أيضا لغرض صحيح ككثرة الصلحاء ، و شدة الفقر ، و وجود من يرجع إليه في أحكام ذلك ، كما يجوز نقل الزكاة للغرض
كلام شارح ( ره ) و توجيه ايشان نسبت به مقاله مرحوم مصنف
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
از سه دليلى كه مرحوم مصنف به منظور اثبات عدم جواز اقامه فرمودند مىتوان گفت تنها دليل وسط وجيه و قابل استناد است .
زيرا همانطورى كه ايشان فرمودند با قدرت بر مصرف مال در بلد و وجود مستحقين اگر آن را ترك نموده و مال را صرف فقراء حاضر در