تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
قوله : الذى هو فيه : كلمه [ الذى ] صفت است براى [ بلد ] و ضمير [ هو ] بمال و ضمير [ فيه ] به بلد راجع است . قوله : و هو الافضل : ضمير [ هو ] به صرف كل ثلث راجع است . قوله : ليسلم من خطر النقل : ضمير فاعلى در [ ليسلم ] به مال راجع است . قوله : و فى حكمه : ضمير مجرورى به [ صرف مال در بلد ] عود مىكند . قوله : احتسابه : ضمير مجرورى به [ مال ] راجع است . قوله : مع قبض وكيله : يعنى وكيل الغائب . ( و لو صرف الجميع في فقراء بلد الموصى ) ، أو غيره ( جاز ) ، لحصول الغرض من الوصية و هو صرفه إلى الفقراء . و استشكل المصنف جواز ذلك في بعض الصور بأنه إن نقل المال من البلاد المتفرقة إلى بلد الإخراج كان فيه تغرير في المال ، و تأخير للإخراج ، و إن أخرج قدر الثلث من بعض الأموال ففيه خروج عن الوصية ، إذ مقتضاها الإشاعة شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ك : اگر مجموع ثلث را براى فقراء شهر موصى يا غير آن از بلاد ديگر به مصرف رسانند جايز و مشروع است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آن است كه غرض از وصيّت صرف مال براى فقراء است و اين امر با دادن مال الوصيّة بهرفقيرى حاصل مىشود