تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
قوله : من حيث انّها وصيّة : ضمير در [ انّها ] به وصيّت راجع است . قوله : بل منعه من تلك الحيثية : ضمير در [ منعه ] به حربى راجع است و مقصود از [ تلك الحيثية ] فيئ بودن مال حربى مىباشد . قوله : و عدم تبديلها : يعنى تبديل وصيّت . قوله : و فى المسئلة اقوال اخر : از جمله اين اقوال سه قول زير است : 1 - وصيّت براى ذمّى در صورتى كه رحم باشد صحيح است و در غير رحم باطل است . 2 - براى ذمّى نيز همچون وصيّت جهت حربى جايز نمىباشد . 3 - براى حربى نيز همچون ذمّى وصيّت جايز است . ( و كذا المرتد ) عطف على الحربي ، فلا تصلح الوصية له ، لأنه به حكم الكافر المنهي عن موادته و يشكل بما مر نعم يتم ذلك في الفطري ، بناء على أنه لا يملك الكسب المتجدد ، و أما الملي ، و المرأة مطلقا فلا مانع من صحة الوصية له ، و هو خيرة المصنف في الدروس . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين است مرتد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين عبارت معطوف است به [ حربى ] در نتيجه بايد گفت كه وصيّت براى مرتد نيز همچون حربى صحيح نيست زيرا وى نيز در حكم