تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
على بن موسى بن طاووس در كتاب ( غياث سلطان الورى ) به نقل از كتاب حسين بن سعيد بسندش تا مىرساند به محمد بن مسلم قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اوصى بماله فى سبيل اللّه ، قال : اعطه لمن اوصى له ، و ان كان يهوديّا او نصرانيّا ، انّ اللّه يقول : فمن بدّله بعد ما سمعه ، فانّما اثمه على الذين يبدلونه . قوله : لا لاستلزامها الموادة : ضمير در [ استلزامها ] به وصيّت راجع است . مؤلف گويد : اين عبارت اشاره است به ردّ استدلال به آيه شريفه 22 از سوره مجادله كه مىفرمايد : لا تجد قوما يؤمنون باللّه و اليوم الآخر يوادّون من حادّ اللّه و رسوله و لو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب فى قلوبهم الايمان و ايدهم بروح منه و يدخلهم جنّات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها رضى اللّه عنهم و رضوا عنه اولئك حزب اللّه ، الا انّ حزب اللّه هم المفلحون . به اين آيه شريفه استدلال شده كه مودّت بكفّار و اظهار محبت به ايشان منهى است و چون وصيّت براى آنها مستلزم اين امر است لاجرم چنين وصيّتى حرام و غير مشروع مىباشد . حال مرحوم شارح در عبارتى كه گذشت ميفرمايند بطلان وصيّت نه از اين باب باشد كه مستلزم مودّت و محبت به كافر است بلكه