تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
و در اين فرض نيز چه بسا غرض منتفى مىباشد . قوله : للاصل : مقصود اصالة عدم الاشتراط است . قوله : و حصول الغرض الخ : يعنى در تحقق يافتن غرض بيش از تعيين مبدء و منتهى امر ديگرى لازم نيست . قوله : لانّ عدم السبق قد يكون مستندا اليه : ضمير در [ اليه ] به عدم التساوى راجعست . قوله : فيخلّ بمقصوده : ضمير فاعلى در [ يخلّ ] به عدم التساوى رجوع كرده و ضمير مجرورى در [ بمقصوده ] ممكنست به [ سبق ] رجوع كرده كه در اين صورت تقدير كلام چنين است : فيخل بالمقصود منه و احتمالا ميتوان آن را به [ متعاقد ] راجع دانست . قوله : و مثله ارسال الخ : ضمير در [ مثله ] بعدم التساوى راجع است . ( و السابق هو الذي يتقدم على الآخر بالعنق ) ظاهره اعتبار التقدم بجميعه و قيل : يكفي بعضه و هو حسن ثم إن اتفقا في طول العنق ، أو قصره و سبق الأقصر عنقا ببعضه فواضح ، و إلا اعتبر سبق الطويل بأكثر من القدر الزائد ، و لو سبق بأقل من قدر الزائد فالقصير هو السابق

مبحث نام اسبان

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 36 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى