به معتق راجعست .
قوله : و قيل يتخيّر الوارث فى الثانى : مقصود از [ الثانى ] وصيّت بعدد مبهم است .
قوله : فيتخيّر فى تعيينه الوارث : ضمير در [ تعيينه ] به متعلق وصيّت راجعست .
قوله : كما سبق : مقصود عبارت [ و يتخير الوارث فى المتواطى ] استكه قبلا در عبارت ماتن گذشت .
قوله : فيحمل عليه : ضمير نائب فاعلى در [ فيحمل ] بلفظ راجع بوده و ضمير مجرورى در [ عليه ] به [ عتق اىّ عدد ] عائد مىباشد .
قوله : و هو قوى : ضمير [ هو ] بقول قيل عائد مىباشد .
قوله : و فى الفرق بينه و بين الثلث نظر : ضمير در [ بينه ] به عدد مبهم راجع است .
( و لو أوصى بأمور ) متعددة ( فإن كان فيها واجب قدم ) على غيره و إن تأخرت الوصية به ، سواء كان الواجب ماليا أم غيره ، و بدئ بعده بالأول فالأول . ثم إن كان الواجب ماليا كالدين و الحج أخرج من أصل المال ، و الباقي من الثلث ، و إن كان به دنيا كالصلاة ، و الصوم قدم من الثلث و أكمل من الباقي مرتبا للأول فالأول ( و إلا ) يكن فيها واجب ( بدئ بالأول ) منها ( فالأول حتى يستوفي الثلث ) و يبطل الباقي إن لم يجز الوارث ، و المراد بالأول : الذي قدمه الموصي في الذكر و لم يعقبه بما ينافيه ، سواء عطف عليه التالي بثم أم بالفاء أم بالواو أم قطعه عنه بأن قال : أعطوا فلانا مائة ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 358
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٨