تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
مأة درهم ، فقلت : أ ليس قد بقى عن قيمة العبد مأة درهم عن دينه ؟ فقال : بلى ، قلت : أ ليس للرّجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ، قلت : ا ليس قد اوصى للعبد بالثلث من المأة حين اعتقه ؟ قال : انّ العبد لا وصيته له ، انّما ماله لمواليه ، فقلت له : فان كان قيمة العبد ستمأة درهم و دينه اربعمأة فقال : كذلك يباع العبد ، فيأخذ الغرماء اربعمأة درهم و يأخذ الورثه مأتين و لا يكون للعبد شئ ، قلت : فان قيمة العبد ستمأة درهم و دينه ثلاثمأة درهم فضحك ، فقال : من ههنا اتى اصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا و لم يعلموا السنة ، اذا استوى مال الغرماء و مال الورثه او كان مال الورثة اكثر من مال الغرماء لم يتّهم الرّجل على وصيته و اجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السدس . قوله : الا انّه لم يصرّح بالشق الاخرى : مقصود از [ شقّ آخر ] بطلان عتق در جائى كه قيمت مملوك از ضعف دين كمتر باشد كه مفهوم كلام مصنف ( ره ) است . قوله : و الاقوى انّه كالاول : ضمير در [ انّه ] به [ الشقّ الآخر ] راجع بوده و مقصود از [ اوّل ] منطوق كلام مصنف ( ره ) يعنى صحت عتق در جائى كه قيمت مملوك ضعف ديون بوده مىباشد . قوله : فينعتق منه : ضمير در [ منه ] بمملوك راجعست . قوله : به مقدار ثلث ما يبقى من قيمته : ضمير در [ قيمته ] به مملوك عائد است . قوله : و للورثة بضعف ما عتق منه مطلقا : ضمير در [ منه ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 353 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى