تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
قوله : صح العتق فيه : يعنى فى المملوك . قوله : و سعى فى قيمة نصفه للديان : ضمير فاعلى در [ سعى ] و ضمير مجرورى در [ نصفه ] به مملوك عائد است . قوله : و فى ثلثه الذى هو ثلثاه النصف الخ : ضمير در [ ثلثه ] به مملوك راجع بوده و ضمير [ هو ] به الذى عائد مىباشد . قوله : فيعتق ثلثه : ضمير در [ ثلثه ] به الباقى راجعست . قوله : و يكون ثلثاه للورثه : ضمير در [ ثلثاه ] به باقى عائد است . قوله : و هو ثلث مجموعه : ضمير [ هو ] به [ ثلثاه ] راجع بوده و ضمير در [ مجموعه ] به مملوك عائد است . قوله : و هذا مما لا خلاف فيه : مشار اليه [ هذا ] تصحيح عتق در مورديكه قيمت مملوك ضعف ديون بوده مىباشد . قوله : فيما لو نقصت قيمته : يعنى قيمت مملوك . قوله : الى بطلان العتق حينئذ : مقصود از [ حينئذ ] حين نقصان القيمة عن ضعف الدين مىباشد . قوله : استنادا الى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 423 به اين شرح نقل فرموده محمد بن الحسن باسنادش از على بن ابراهيم از پدرش از محمد بن اسمعيل از فضل بن شاذان و از ابى على الاشعرى از محمد بن عبد الجبار همگى از صفوان بن يحيى و ابن ابى عمير از عبد الرحمن بن الحجاج قال : سئلنى ابو عبد اللّه عليه السلام : هل يختلف ابن ابى ليلى و