( و لو نجز عتقه ) في مرضه ( فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق ) فيه أجمع ( و سعى في قيمة نصفه للديان ، و في ثلثه ) الذي هو ثلثا النصف الباقي عن الدين ( للوارث ) ، لأن النصف الباقي هو مجموع التركة بعد الدين ، فيعتق ثلثه و يكون ثلثاه للورثة ، و هو ثلث مجموعه و هذا مما لا خلاف فيه ، و إنما الخلاف فيما لو نقصت قيمته عن ضعف الدين ، فقد ذهب الشيخ و جماعة إلى بطلان العتق حينئذ استنادا إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام . و يفهم من المصنف هنا الميل إليه ، حيث شرط في صحة العتق كون قيمته ضعف الدين ، إلا أنه لم يصرح بالشق الآخر و الأقوى أنه كالأول ، فينعتق منه به مقدار ثلث ما يبقى من قيمته فاضلا عن الدين ، و يسعى للديان به مقدار دينه ، و للورثة بضعف ما عتق منه مطلقا فإذا أداه عتق أجمع . و الرواية المذكورة مع مخالفتها للأصول معارضة بما يدل على المطلوب و هو حسنة الحلبي عنه عليه السلام .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر شخصى بندهاش را در مرض وفات خود بطور منجّز و بدون تعليق ببعد از موتش آزاد نمود در صورتى كه قيمت بنده دو برابر بدهكاريش باشد مجموع عتق صحيح مىباشد منتهى عبد بابت قرض طلبكاران به قدر نصف قيمت و جهت ارث ورّاث به ميزان ثلث
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 347
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٧