قوله : و طريق خروجها : يعنى خروج منافع .
قوله : حيث يعتبر منه : ضمير نائب فاعلى در [ يعتبر ] به خروج و ضمير مجرورى در [ منه ] به ثلث راجع است .
و اعتبار خروج منافع از ثلث در جائى استكه شخص به آنها وصيّت كرده باشد همچون محل بحث .
قوله : يستفاد من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] تقويم منفعت بر موصى له و رقبه بر وارث مىباشد كه در متن ذكر گرديده .
قوله : بمنافعها : ضمير مؤنث به عين راجعست .
قوله : مطلقا : چه منافع موصى به و چه غير آن .
قوله : ثمّ تقوّم مسلوبة المنافع : ضمير نائب فاعلى در [ تقوّم ] به عين عائد است .
قوله : الموصى بها : ضمير در [ بها ] بمنافع راجعست .
قوله : فان لم يكن تفاوت : اين عبارت از باب سالبه به انتفاع موضوع است و حاصل مراد آنست كه اگر بين عين مسلوب المنفعة و عين بملاحظه جميع منافعش تفاوت قيمى نبود زيرا اساسا عين مسلوب المنفعة قيمتى ندارد تا تفاوت تحقق پيدا كند .
قوله : منه يعلم حكم ما لو كانت : ضمير در [ منه ] بطريق خروجها من الثلث راجع است .
( و لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين قدم الدين ) من أصل المال الذي من جملته المملوك ، ( و عتق من الفاضل ) عن الدين من جميع التركة ( ثلثه ) إن لم يزد على المملوك ، فلو لم يملك سواه بطل منه فيما قابل الدين و عتق ثلث الفاضل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 344
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٤